للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا حقنة) يعني: أن الطفل لو حقن بلبن امراة خمس مرات لم تنتشر بذللى

الحرمة التي تنتشر بالرضاع (١) على الأصح. نص أحمد على ذلك؛ لأن هذا

ليس برضاع ولا يحصل به التغدي فلم ينشر الحرمة.

(ولا أثر لواصل) من لبن حلب من امرأة (جوفا لا يغذى) بوصوله فيه؛

(كمثانة وذكر)؛ لأن وصول اللبن إلى الباطن من غير الحلق يشبهه وصوله إليه

من جرج كالجائفة. ويفارق فطر الصائم بذلك فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم

ولا إنشاز العظم. بخلاف الرضاع.

(ومن أرضع خمس امهات أولاده بلبنه زوجة له) أي: لسيد أمهات الأولاد

(صغرى) يعنى: لم يتم لها عامان أرضعتها (كل واحدة) من أمهات الأولاد

(رضعة حرمت) على زوجها الذي هو سيد أمهات الأولاد تحريما مؤبدا في

الأصح؛ (لثبوت الأبوة)؛ لأن الخمس رضعات من لبنه. أشبه ما لو أرضعتها

واحدة منهن خمس رضعات.

(لا أمهات أولاده) يعني: ولا يحرم عليه أمهات أولاده؛ (لعدم ثبوت

الأمومة)؛ لأنه لم تصر واحدة منهن أما لزوجته.

(ولو كانت المرضعات بناته) أي: بنات رجل واحد، (أو بنات زوجته)

وأرضعن طفلا أو طفلة، زوجته لأبيهن، أو لم تكن زوجته، كل واحدة منهن

رضعة واحدة: (فلا أمومة) ثابتة لواحدة من المرضعات.

(ولا يصير) في الأصح أبو المرضعات (جدا) (٢) للمرتضع أو المرتضعة،

(ولا زوجته) التي هي أم المرضعات (جدة) للمرتضع ولا المرتضعة، (ولا)

يصير (إخوة المرضعات اخوالا) للمرتضع، (ولا) يصير (أخواتها) أي:

أخوات المرضعات (خالات) للمرتضع؛ لأن كون أبي المرضعات جدا فرع

كون بنته أما، وكون إخوة المرضعات أو أخواتها أخوالا أو خوالات فرع كون

أختهم أو أختهن أما.


(١) في ج: تتشر الر ضاع.
(٢) في ج: أبو المرتضعات جد.

<<  <  ج: ص:  >  >>