(فصل. ومن تزوج ذات لبن) من غيره (ولم يدخل بها، وصغيرة فأكثر،
فأرضعت وهي زوجة، أو بعد إبانة) أي: بعد أن أبانها الزوج- (صغيرة) ممن تزوجهن زوجها الذي هي في عصمته، أو بعد أن أبانها خمس رضعات:(حرمت) عليه الكبيرة المرضعة (أبدا)، لأنها صارت من أمهات نسائه، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ}[النساء: ٢٣]. ولم يشترط دخوله بها.
(وبقي نكاح الصغيرة) على الأصح، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، لقول الله