للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا تزوج ذات لبن]

(فصل. ومن تزوج ذات لبن) من غيره (ولم يدخل بها، وصغيرة فأكثر،

فأرضعت وهي زوجة، أو بعد إبانة) أي: بعد أن أبانها الزوج- (صغيرة) ممن تزوجهن زوجها الذي هي في عصمته، أو بعد أن أبانها خمس رضعات: (حرمت) عليه الكبيرة المرضعة (أبدا)، لأنها صارت من أمهات نسائه، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [النساء: ٢٣]. ولم يشترط دخوله بها.

(وبقي نكاح الصغيرة) على الأصح، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، لقول الله

سبحانه وتعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}] النساء: ٢٣].

ولأنه لما تم الرضاع المحرم انفسخ نكاح الكبيرة. فلم (١) يجتمعا، كابتداء

العقد على أخته وأجنبية.

ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت. فاختص الفسخ بنكاح الأم، كما

لو أسلم وتحته بنت وأمها ولم يدخل بالأم.

(حتى ترضع) الكبيرة (ثانية) من زوجاته الأصاغر خمس رضعات،

(فينفسخ نكاحهما) أي: نكاح الصغيرتين، لأنه قد اجتمع في نكاحه أختان

فانفسخ نكاحهما، لأنه ليست أحداهما أولى بالفسخ من الأخري فانفسخ

نكاحهما، (كما لو أرضعتهما معا) أي: في زمن واحد، بأن رضعت هذه من

ثدي والأخري من الثدي الآخر في زمن واحد، أو شربتا معا محلوبا في وعائين. (وإن أرضعت) الكبيرة (ثلاثا من) زوجاته (منفردات، أو ثنتين معا والثالثة


(١) في أ: فلما.

<<  <  ج: ص:  >  >>