للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن كان) الصداق (قد زاد) عندها (زيادة منفصلة)؛ كما لو كان الصداق غنمًا أو نحوها فحملت عندها وولدت: (رجع في نصف الأصل) وهو الأمات (١) ، (والزيادة) التي هي أولادها (لها) أي: للزوجه؛ لأنها نماء ملكها، حتى (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة) في الأصح (٢) .

قال (٣) في " الإنصاف ": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل، على الصحيح على ما تقدم. وصرح به القاضي في " التعليق ".

وقال في " المجرد ":] للزوج نصف قيمة الأم.

وقال في " الخلاف ": يرجع بنصف الأمة. قاله في " القواعد ". انتهى.

وقال بعض الأصحاب: لا يجوز [ (٤) للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرًا (٥)

من التفريق في بعض الزمان.

قال في " الإنصاف ": قلت: وفي هذا نظر ظاهر، فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت. انتهى.

(وإن كانت) الزيادة في الصداق زيادة (متصلة)؛ كالسمن أو تعليم صنعة (وهي) أي: والزوجة (غير محجور عليها: خترت بين دفع تصفه زائدًا) ويلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز، (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد: إن كان) الصداق (متميزاً) كعبد وبقرة معينين؛ لأن المهر المتميز يدخل في ضمانها بمجرد العقد. فتعتبر صفته وقت العقد.

وإنما صرنا إلى نصف القيمه؛ لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون الزيادة فصرنا إلى نصف القيمة يوم تعتبر صفته.


(١) في ب: الأمهات.
(٢) في ج: الأصل.
(٣) ساقط من ب.
(٤) ساقط من أوب.
(٥) في أ: حذاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>