للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) كان النصف الباقي (معينا من متنصَّف)؛ كما لو أصدقها زبرة من حديد فقطعت نصفها وباعته وتأخر نصفها في ملكها. فيملكه الزوج بطلاقها ويأخذه؛ كما لو قاسمته عليه. وهذا المذهب.

وقيل: في المعين غير المثلي يأخذ نصف الباقي ونصفه قيمة الفائت.

(ويمنع ذلك) أي: ويمنع الرجوع في نصف عين الصداق إن تنصف أو في جميع عينه إن سقط: (بيع) أي: بيع المرأة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع. (وهبة اقبضت) يعني: وكذا لو وهبته وأقبضته.

(وعتق) يعني: وكذا لو كان الصداق رقيفا فأعتقته؛ لزوال ملكها عنه في الصور الثلاث.

(ورهن) يعني: وكذا لو رهنت الصداق وأقبضته للمرتهن فإن الرهن وإن

لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، ففي الرجوع في العين إبطال حق المرتهن من الوثيقة. فلم يجز.

(وكتابةٌ) يعني: وكذا لو كان الصداق رقيقا فكاتبته فإن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم. فجرت مجرى الرهن في الأ صح.

(لا إجارة وتدبير وتزويج) يعني: أنه لو كان الصداق عبدًا أو نحوه فأجرته

أو دبرته أو زوجته لم يمنع ذلك رجوع الزوج في عينه، لكن يتخير الزوج فيه كما يأتى؛ لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه. فإن اختار الرجوع في المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة.

وأما إن تصرفت فيه تصرفا غير لازم؛ كما لو أوصت به أو أعارته أو أودعته

أو دفعته لمن يضارب فيه فإن وجود هذا التصرف كعدمه؛ لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف. فلا يمنع من له (١) الرجوع على من الصداق بيده، وهو العامل والمودَع والمستعير.


(١) في ج زيادة: الرجوع على المالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>