للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وغيره) أي: غير المتميز؛ كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره

إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق يكون (له) أي: للزوج (قيمة نصفه) أي: نصف الصداق (يوم فرقة، على أدنى صفة من) وقت (عقد إلى) وقت (قبض). وفي " الكافي ": أو إلى وقت التمكين منه.

(والمحجور عليها لا تعطيه) إذا تنصف المهر المتميز وقد زاد زيادة متصلة (إلا نصف القيمة) حالة العقد.

(وإن نقص) الصداق (بغير جناية عليه)؛ كما لو كان (١) عبدًا ذا صنعة فنسيها، أو كان أمرد فنبتت لحيته، أو كان الصداق طيبا فانقطعت رائحته، او عصيرًا فصار خلاً: (خُيِّر زوج غير محجور عليه، بين أخذه) نصفه (ناقصا) وتجبر هي على ذلك، (ولا شيء له غيره) أي: غير نصفه؛ لأنه قد رضي بأخذه ناقصا من غير جنايه عليه. فلا يلزمها له أرش. نص على ذلك؛ لأن ذلك نصف عين ماله المفروض. فلو أوجبنا له أرشا مع النصف لكنا قد أوجبنا للزوجة أقل من نصف المفروض فيكون مخالفا للنص، (وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد، إن كان متميزًا)؛ لأن ضمان نقصه عليها فلا يلزمه أخذ نصفه ناقصا؛ لأنه دون حقه.

(وغيره) أي: غير المتميز من الصداق إذا تنصف وقد نقص، ليس للزوج

إلا نصف قيمته (يوم الفرقة على أدنى صفة من) وقت (عقد إلى) وقت (قبض)؛ لأن المهر غير المتميز في ضمان الزوج إلى وقت أن تقبضه الزوجة. (وإن اختاره) أي: اختار الزوج أن يأخذ نصف الصداق (ناقصا) وكان النقص (بجناية)؛ كما لو كان الصداق حيوانا ففقأ شخص عينه: (فـ) إن (له) أي: للزوج (معه) أي: مع أخذه نصف الصداق (نصف أرشها) أي: أرش الجناية.

قال في " الإنصاف ": أما إن كان بجناية جان فالصحيح أن له مع ذلك نصف


(١) في أ: كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>