للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (كزكاته) إذا كان الصداق مما تجب فيه الزكاة، فإن حول زكاته] من حين [ (١) العقد.

(و) أما (غير المعين) من الصداق؛ (كقفيز من صبرة)، ورطل من زبرة

فإن ذلك (لم يدخل في ضمانها، ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه؛ كمبيع) أي: كما لو كان ذلك مبيعا. وهذا على الأصح.

وروى مهنا عن أحمد: فيمن تزوجت على عبد ففقأت عينه إن كانت (٢) قد قبضته فهو لها، وإن لم تكن قد قبضته فهو على الزوج.

فعلى هذا لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، سواء كان معينا أو غير معين.

وهو مذهب الشافعي.

(ومن) تزوج على صداق و (أقبضه ثم طلق) الزوجة (قبل دخول) بها، (ملك نصفه) أي: نصف الصداق (قهرًا)؛ كالميراث في الأصح.

فعلى هذا ما يحدث بعد الطلاق من نماء يكون بينهما.

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

وقذ فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة: ٢٣٧ [أي: لكم أو لهن، فاقتضى ذلك أن النصف لها، والنصف له بمجرد الطلاق.

ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض. فلم يقف (٣) الملك على إرادته واختياره كالإرث.

ومحل دخول نصف الصداق في ملكه كما ذكر: (إن بقي بصفته) التي هو عليها حين العقد لم يزدد ولم ينقص، حتى (ولو) كان الباقي بصفته (النصف) من الصداق (فقط) أي: لا أكثر.

ولو كان النصف الباقي (مشاعًا)؛ كما لو كان الصداق عبدًا أو نحوه فباعت نصفه وتأخر النصف الباقي بيدها. فيملك بطلاقها النصف الثانى مشاعًا.


(١) ساقط من أوب.
(٢) في أ: كان.
(٣) في ب: فله نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>