للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في ملكية الزوجة للمهر]

(فصل. وتملك زوجة بعقد) أي: عقد نكاحها (جميع) مهرها (المسمى). وعنه: لا تملك بعقد إلا نصفه، وفاقا لمالك.

قال ابن عبدالبر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " (١) : دليل على أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء.

ولأن النكاح عقد يملك به المعوض بالعقد. فملك فيه العوض كاملا؛ كالبيع. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه.

(ولها) أي: وللزوجة (نماء) مهر (معين؛ كعبد) معين (ودار) معينة

من حين عقد. فيكون كسب العبد ومنفعة الدار لها؛ لأنهما نماء ملكها.

(و) لها أيضاً (التصرف فيه) أي: في الصداق المعين بكل ما يجوز فيه من التصرف؛ لأنه ملكها.

(و) أما (ضمانه) إن تلف (ونقصه) فهو (عليه) أي: على الز وج: (إن متعها قبضه)؛ لأن الزوج إذا منعها من قبض ما ملكته كان (٢) بمنزلة الغاصب. (وإلا) أي: وإن لم يمنعها الزوج قبض الصداق المعين (فـ) ضمانه إن تلف ونقصه إن نقص (عليها)؛ كالمبيع المعين إذا تلف أو نقص في يد البائع ولم يمنع المشتري من قبضه على الأصح.


(١) سبق تخريجه ص (١٨٣).
(٢) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>