للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها مطالبته بما بقى، وإن كان الثمن أكثر سقط من المهر بقدره وردت عليه ما بقي؛ كما لو كان لها على السيد دين غير الصداق فباعها العبد بثمن في الذمه من جنس الدين.

(وإن باعه لها) أي: باع العبد للحرة التي زوجه إياها (بمهرها: صح) البيع وهو (قبل دخول وبعده) سواء على الأصح؛ لأن الصداق مال يصح جعله ثمناً لغير هذا العبد. فصح أن يكون ثمناً له؛ كغيره من الأموال. وينفسخ النكاح؛ لأن زوجها صار ملكا لها.

(ويرجع سيد) زوّج عبده (في فُرقة قبل دخول) وبعد قبض مهر (بنصفه) على الأصح.

ومن صور ذلك: شراء المرأة زوجها قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>