للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يلزم إلا ذمة الابن، فلا (يضمن) الأب (مع عُسرة ابن) على الأصح؛ لأن الأب نائب عنه في التزويج. فلا يلزم النائب ما لم يلتزمه؛ كالوكيل في شراء سلعة.

(ولو قيل له) أي: لأب: (ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي، ولم يزد على) قوله (ذلك: لزمه) في الأصح.

(ولو قضاه) أي: قضى الأب الصداق كله (عن ابنه، ثم طلق) الابن الزوجة (ولم يدخل) أي: قبل أن يدخل بها (ولو) كان طلاقه (قبل البلوغ) أي: بلوغ الزوج: (فنصفه) أي: فنصف الصداق الذي استحق الرجوع فيه بالطلاق (للابن) دون الأب. قاله في " الرعاية ".

ووجهه: ان الابن هو المباشر للطلاق الذي هو (١) سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان ذلك لمتعاطي السبب دون غيره.

(ولأب قبض صداق) ثيب (٢) (محجور عليها) لصغرها أو جنونها أو سفهها بغير إذنها؛ لأنه يلي مالها. فكان له قبضه؛ كثمن مبيعها.

(لا) قبض صداق مكلفة (رشيدة ولو) كانت (بكرًا إلا بإذنها)؛ لأنها المتصرفة في مالها. فاعتبر إذنها في قبضه؛ كثمن مبيعها.


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: بنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>