للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يتممه لثيب كبيرة.

(وإن فعل ذلك غيره) أي: زوجها بدون صداق مثلها غير الأب من أوليائها (بإذنها: صح) ولم يكن لغيره الاعتراض مع رشدها. " لأن الحق لها. أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون مثلها.

(و) إن زوجها (بدونه) أي: بدون مهر المثل بغير إذنها وبغير تقديرها: (يلزم زوجًا تتمته) أي: تتمة مهر المثل في الأصح؛ لأن التسمية فاسدة هاهنا؛ لكونها غير مأذون فيها. فوجب على الزوج مهر المثل؛ كما لو زوجها بمحرم. وعلى الولي ضمانه " لأنه المفرط " كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

(ونصه) أي: نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: يلزم (الولي) تتمته؛ لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل. فلزمه (١) التمام بتفريطه؛ (كتتمة من) أي: كما يلزم التتمة ولياً (زوّج بدون ما قدّرته) له من صداق " لأنه المضيع له بتزويجها بدون ما قدرته ولو كان أكثر من مهر المثل.

وعلم مما تقدم أنه لو كان ما قدرته دون مهر المثل فزوج به لم يكن لها غيره، لأنها رضيت به.

(ولا يصح كون) المهر (المسمى مَن) أي: رقيقا (يعتق على زوجة)،

كما لو زوجها على عبد هو عمها أو نحوه؛ لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها؛ لأنه لو صحت التسمية لملكت المسمى، ولو ملكته لعتق عليها.

(إلا) أن يكون ذلك (بإذن) زوجة (رشيدة) فيصح؛ لأن الحق لها. فإذا رضيت به صح.

(وإن زوّج) الأب (ابنه الصغيربـ) مهر (أكثر من مهر المثل: صح) ولزم المسمى فيه، لأن المرأة لم ترض بدونه. فلا يجب لها أقل منه.

ولأنه قد يكون غبطة الابن ومصلحته فى بذل الزياد، على مهر المثل، والأب أعلم بتحصيل مصلحته في ذلك.


(١) في ب: فيلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>