(فصل. وإن تزوج عبد بإذن سيده) على صداق مسمى: (صح).
قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه.
قال في " الفروع ": (وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة) وجاز. ذكره
أبو الخطاب وابن عقيل. وهو معنى كلام أحمد.
(ومتى أذن له) سيده في النكاح (وأطلق: نكاح واحدة فقط). نص
عليه.
(ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده)، سواء ضمن السيد ذلك
أو لم يضمنه، وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو محجورًا عليه على (١) الأصح. نص على ذلك؛ لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده. فتعلق بذمه السيد وجاز بيعه فيه، كما لو رهنه بدين.
فعلى هذا لو باعه سيده أو أعتقه لم يسقط عن السيد. نص عليه؛ لأنه حق
تعلق بذمته أي: فلم يسقط بيعه وعتقه، كأرش جنايته.
(و) يتعلق (زائد على مهر مثل لم يؤذن فيه) من قبل سيده، (أو) زائد
(على ما سمى له برقبته) أي: رقبة العبد، لأن ذلك كجنايته.
(و) إن تزوج العبد (بلا إذنه) أي: إذن سيده: (لا يصح) النكاح وهو
باطل. نقله الجماعة.
وقال الأصحاب، كفضولي.
ووجه كونه غير صحيح: ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما