للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في تزويج الأب بدون صداق المثل]

(فصل. ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها) ولو كبيرة في الأصح، (وإن كرهت). نص عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فلها مهر مثلها؛ لأنه تفريط في مالها وليس له ذلك.

ولنا: أن عمر خطب الناس. فقال: " ألا لِلَّهِ لا تغالوا في صداق النساء.

فما أصدق رسول الله أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي (١) عشرة أوقية" (٢) . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل.

وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشراف قريش شرفاً وعلماً وديناً. ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها.

ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها. والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره: أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعانى المقصودة بالنكاح.

(ولا يلزم أحدًا تتمَّته) أي: تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه،

لا الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب.

وقيل: يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ

الباقي. ذكره في "الانتصار".


(١) في ب: اثني.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه، (٢١٠٦) ٢: هـ ٢٣ كتاب النكاح، باب الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>