للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أبو داود وأخرجنحوه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.

فإذا شرط لنفسه الصداق أو شيئا منه كان أخذا من مال ابنته وله ذلك.

وقول من قال: إنه شرط فاسد ممنوع.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الأب ممن يصح تملكه مال ابنته؛ كتعلق حاجتها بصداقها (فـ) يكون (الكل) أي: كل الصداق (لها) أي: للز وجة، (كشرط ذلك) أي: شرط كون الصداق أو بعضه (لغير الأب)؛ كجدها وأخيها فإن هذا الشرط يكون باطلا. نص عليه أحمد. ويكون لها جميع المسمى.

قال في " الإنصاف ": ظاهر قوله فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها صحة التسمية، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وقيل: تبطل التسمية ويجب لها مهر المثل. قاله القاضي في " المجرد ". انتهى. ووجه المذهب: أن ما اشترطه عوض في تزويجها. فيكون صداقاً لها؛

كما لو جعله لها، وإذا كان صداقا انتفت الجهالة. فيجب المسمى.

(ويرجع) الزوج (إن فارق) أي: بأن طلق أو نحوه (قبل دخول في) المسألة (الأولى)، وهي: ما إذا تزوجها، على ألف لها وألف لأبيها (بألف) عليها دون أبيها، لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع عليه به.

(و) يرجع قبل دخول (في) المسألة (الثانية)، وهي: ما إذا تزوجها على أن جميع الصداق لأبيها (بقدر نصفه) عليها، (ولا شيء على الأب: إن قبضه مع النية) أي: نية التملك (١) ؛ لأننا قدرنا أن الجمييع صار لها ثم أخذه الأب منها، فيصير كأنها قبضته ثم أخذه منها.

وهذا فيما إذا فارق بعد قبض الصداق، (و) أما إذا فارق (قبل قبضه) فإن الأب (يأخذ) مما تقبضه (من الباقي ما شاء، بشرطه) وهو: أن يكون ممن يصح تملكه مال ابنته.


(١) في ج: في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>