للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل حنبل: لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب، لأنها

لا حرمة لها.

قال القاضي: أجاز تقليب الصدر والظهر، بمعنى: لمسه من فوق الثياب. وروى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " (١) .

(و) من (ذات محرم) " لقول الله (٢) سبحانه وتعالى: (وولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآبهن أوءابآء بعولتهن ... ) الاية [النور: ٣١].

(وهي) أي: وذات المحرم (من تحرم عليه أبدا بنسب، او سبب مباح)؛ كرضاع ومصاهرة.

وقوله: مباح؛ ليخرج أم المزنى بها وبنتها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها.

قاله الموفق وابن أخيه وصاحب " الفائق " وغيرهم.

وقوله: (لحرمتها)، ليخرج الملاعنة، فإنها لم تحرم على الملاعن لحرمتها بل عقوبة عليه.

ولما كان ما ذكر يشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج إلى إخراجهن بقوله: (إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا) يباح النظر إليهن.

وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه.

وعنه: إلى غير الوجه والكفين.

(ولعبد) لامرأة (لا مبعض أو مشترك نظر ذلك) أي: الوجه والرقبة واليد والقدم، والرأس والساق (٣) (من مولاته)، أي: مالكته كله؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٣٢٩ كتاب البيوع، باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة.
(٢) في ب: لقوله.
(٣) في أ: ورأس وساق.

<<  <  ج: ص:  >  >>