للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآءهن أؤءابآء بعولتهن أوأبناءهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أوما ملكت أيمانهن)

[النور ٣١].

ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. فأبيح أن ينظر منها ما يباح نظره لذي المحرم

(وكذا) أي: وكذي المحرم (غير أولي الإربة) من الرجال أي: غير أولي الحاجة إلى النساء. قاله ابن عباس.

وعنه: هو المخنث الذي لا يقوم عليه زبه.

وعن مجاهد وقتادة: الذي لا إرب له في النساء.

(كعنين وكبير، ونحوهما)؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني: أن هؤلاء يباح لهم أن ينظروا من النساء الأجانب ما يباح لذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) [النور: ٣١].

(وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة

(لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن)، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛ لقول الله (١) سبحانه وتعالى: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا ... ) الآية [النور: ٦٠].

قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [النور: ٣٠ - ٣١] فنسخ، واستثني من ذلك: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا ... ) الاية [النور: ٦٠].

(و) ينظر من (أمة غير مستامة، إلى غير عورة صلاة)، هكذا قال في

" التنقيح " وتبعته عليه.


(١) في ب: لقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>