يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآءهن أؤءابآء بعولتهن أوأبناءهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أوما ملكت أيمانهن)
[النور ٣١].
ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. فأبيح أن ينظر منها ما يباح نظره لذي المحرم
(وكذا) أي: وكذي المحرم (غير أولي الإربة) من الرجال أي: غير أولي الحاجة إلى النساء. قاله ابن عباس.
وعنه: هو المخنث الذي لا يقوم عليه زبه.
وعن مجاهد وقتادة: الذي لا إرب له في النساء.
(كعنين وكبير، ونحوهما)؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني: أن هؤلاء يباح لهم أن ينظروا من النساء الأجانب ما يباح لذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه؛ لقوله سبحانه وتعالى:(أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال)[النور: ٣١].
(وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة
(لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن)، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛ لقول الله (١) سبحانه وتعالى: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا ... ) الآية [النور: ٦٠].
قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى:(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)[النور: ٣٠ - ٣١] فنسخ، واستثني من ذلك:(والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا ... ) الاية [النور: ٦٠].
(و) ينظر من (أمة غير مستامة، إلى غير عورة صلاة)، هكذا قال في