للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن النكاح عقد يفضي إلى التمليك. فكان له النظر إلى المعقود عليه؛ كالأمة المستامة.

(ويكرره، ويتأمل المحاسن بلا إذن) يعني: أنه يباح له ذلك من غير إذن المرأة، (إن أمن الشهوة، من غير خلوة) بها؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " (١) . رواه أحمد وأبو داود.

[ونقل حنبل: لا باًس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجه أو يد أو جسم أو نحو ذلك] (٢) ، وما ذكرناه في المتن هو المذهب.

وعنه: لا ينظر إلا إلى الوجه فقط.

وعنه: لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين فقط.

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب: أنه لا يباح النظر إلا إذا خاف ريبة؛ لما روى أبو هريرة قال: " خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين

الأنصار شيئا " (٣) . رواه أحمد وأبو دا ود.

والأول المذهب.

(ولرجل وامرأة نظر ذلك) أي: نظر وجه ورقبة ويد وقدم.

(ورأس وساق من أمة مستامة) أي: معرضة للبيع يريد شراءها، كما يجوز ذلك لمن أراد خطبة الأمة، بل المستامة أولى؟ لأنها تراد للاستمتاع وغيره؛ كالتجارة فيها. وحسنها يزيد في ثمنها.


(١) سبق تخريجه قريبا.
(٢) زيادة من ب.
(٣) ليس في أبي داود، وقد أخرجه النسانى في " سننه " (٣٢٤٧) ٦: ٧٧ كتاب النكاح، إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٩٧٢) ٢: ٢٩٩.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٤) ٣: ٢٥٣ كتاب النكاح باب المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>