للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها. [فيكون رده] (١) للجمال لا للدين.

ولا تسن الزيادة على واحدة؛ لأن في الزيادة على ذلك تعريضا للمحرم.

قال الله سبحانه وتعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)

[النساء: ١٢٩].

وقال صلى الله عليه وسلم: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه

مائل " (٢) . رواه الخمسة.

وقال سبحانه وتعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة) [النساء: ٣].

وهذا قول أبي الخطاب والمجد ومن تبعهما وصححه في " الإنصاف " إذا

حصل بها الإعفاف.

وقيل: تسن الزيادة على الواحدة؛ كما لو لم تعفه.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر نصه فإنه قال: يقترض ويتزوج، ليت إذا

تزوج ثنتين يفلت. انتهى.

وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهماسمينتين.

قال ابن عبد البر: كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أقوم الأعوج. وكان يقال: من تزوج امرأة فليستحد شعرها فإن الشعر وجه. فتخيروا أحد الوجهين.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٣٣) ٢: ٢٤٢ كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٤١) ٣: ٤٤٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٩٤٢) ٧: ٦٣ كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٩٦٩ ١) ١: ٦٣٣ كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٥٤٩) ٢: ٣٤٧ كلهم عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>