للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما يرث عصبة السيد مال عتيقه بولاء معتقه لا نفس الولاء.

ويتضح ذلك بالمسألتين المذكورتين في المتن. وهما: إذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى: ورثه ابن معتقه دون ابن ابن معتقه؛ لأن ابن المعتق أقربُ عصبة سيده. فلو مات السيد قبل مولاه وخلف ابنه وابن ابنه: ورثه ابنه دون ابن ابنه. فكذلك إذا مات مولاه. والمسألة الأخرى: إذا مات الابنان بعد السيد قبل مولاه وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، ثم مات المولى: كان ميراثه بينهم على عددهم؛ لأن السيد لو مات كان ميراثه بينهم كذلك.

ولو كان الولاء موروثاً لاختلف الحكم في المسألتين وكان الميراث في المسألة الأولى: بين (١) الابن وابن الابن نصفين؛ لأن الابنين ورثا الولاء من (٢) أبيه ما، ثم ما صار إلى الابن الذي مات انتقل إلى ابنه.

وفي المسألة الثانية: يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بمنزلة ذلك عن أبيه، ولبني (٣) الابن الآخر النصف بينهم على عددهم.

وإن لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى مولاه، ثم لأقرب عصباته، ثم لمولى مولى مولاه.

فإن انقرض العصبات والموالي (٤) وعصباتهم: فماله لبيت المال.

(ولو اشترى أخ وأخته أباهما) أو أخاهما أو نحوهما: عَتَق عليهما بالملك. (ف) إذا (ملك) الأب (قناً فأعتقه، ثم مات) الأب، (ثم) مات (العتيق) أي عتيق الأب: (ورثه الابن) أو الأخ (بالنسب. دون أخته بالولاء)؛ لأن عصبة المعتق مقدمة على مولى المعتق.


(١) في ج: من.
(٢) في ج: عن.
(٣) في ج: وبني.
(٤) في ج: والمولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>