للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": وهذه المسألة يروى عن مالك أنه قال: " سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها ".

(ولو مات الابن ثم) مات (العتيق: ورثتْ) بنت معتق العتيق ومولاته (منه) أي من العتيق بالولاء (بقدر عِتُقِها من الأب) الذي هو معتق العتيق، (والباقي) من تركة عتيق عتيقها (١) يكون (بينها وبين معتق أمها إن كانت) أمها (عتيقة).

فإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى (٢) عبداً فأعتقه ومات الأخ المعتق

قبل موت العبد وخلف ابنه، ثم مات العبد: فميراثه لابن أخيها دونها لأنه ابن أخي المعتق. فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت (٣) لأنها معتقة نصف معتقه، ولا شيء لبنت الأخ، والباقي لبيت المال.

(ومن) ماتت و (خلفت ابناً وعصبة، و) كان (لها عتيق: فولاؤه) أي ولاء العتيق (وإرثُه) أي إرث العتيق (لابنها: إن لم يحجبه نسيب) للعتيق. (وعَقْلُه) أي عقل العتيق (عليه) أي على الابن (وعلى عصبتها.

فإن باد) أي انقرض (بنوها) أي بنو المراة: (فـ) إن ولاء عتيقها يكون

(لعصبتها دون عصبتهم) أي دون عصبة بنيها على الأصح، لأن الولاء لا يورث.

والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال: " اختصم علي والزبير في مولى صفية. فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه. فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث " (٤) . رواه سعيد، واحتج به أحمد.


(١) في ج: عتيقهما.
(٢) في ج: مات. وهو تصحيف.
(٣) في ج: لأخت.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٧٤) ١: ٩٤ كتاب الفرائض، باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>