للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو) أي هذا الذي ذكرناه هو (المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون

الموحدة.

(فلو مات سيد) أي معتق (عن ابنين، ثم) مات (أحدهما) أي أحد الابنين (عن ابن، ثم مات عتيقه) أي عتيق السيد: (فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه، لأن الولاء للكُبْر.

(وإن ماتا) أي ابني السيد (قبل العتيق، وخلف أحدُهما) أي أحد ابني السيد (ابناً) واحداً (و) خلف الابن (الآخرُ أكثر) كما لو خلف تسعة، (ثم مات العتيق: فإرثه) بين أولاد الابنين (على عددهم، كالنسب) فيكون في هذه الصورة لكل واحد عشر التركة.

قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود. وبهذا قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم كلهم قالوا الولاء للكُبْر.

وتفسيره أنه يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم (١) بميراثه يوم موت العتيق.

قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له.

وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته، لأن الولاء كالنسب

لا ينتقل ولا يورث وإنما يورث به فهو باق للمعتق (٢) أبداً، ولا يزول. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٣) .

وفوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٤) .


(١) في ج: وأولادهم.
(٢) في ب: للعتيق. وفي ج زيادة: به.
(٣) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (٣).
(٤) سبق تخريجه ص (٦٦) رقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>