للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثمن، وإن لم أَلِدْ) شيئاً باًن أجهضت حملي: (فالجميع) لي يعني بالولاء. (ولا يرث به) أي بالولاء (ذو فرض، غيرُ أب) للمعتق مع ابن للمعتق،

(أو جد) للمعتق (مع ابن) له، فإن أبي المعتق مع ابنه وجد المعتق مع ابنه يرث (سدساً، و) غير (جد) للمعتق (مع إخوة) للمعتق. فإن الجد يرث معهم (ثلثاً إن كان) الثلث (أحظ له) أي للجد بأن زاد عدد الإخوة على ثلاثة، وإلا قاسمهم كأخ منهم. نص أحمد على ذلك.

وحكم ابن الابن وإن سفل مع الأب ومع أبي (١) أبي الأب وإن علا سواء.

(وترب عصبةُ ملاعِنة عتيقَ ابنِها)؛ لأن عصبه ابن الملاعنة عصبة أمه على الأصح.

(ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به)؛ لأنه كالنسب. وهو لا يرد

عليه عقد بيع ولا هبة ولا وقف ولا وصية ولا يصح أيضاً أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء. روي ذلك عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه؛ " لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته " (٢) وقال: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٣) .

وقال: " لعن الله من تولى غير مواليه " (٤) .

ولأن الولاء معنى يورث به. فلا ينتقل؛ كالقرابة.

فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق (٥) بموته.

(ولا يورث) عنه. (وإنما يرث به أقربُ عصبة السيد) الذي هو المعتق (إليه يوم موت عتيقُه.


(١) في ج: ابن.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣٩٨) ٢: ٨٩٦ كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٦) ٢: ١١٤٥ كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
(٣) سبق تخريجه ص (٦٦) رقم (٦).
(٤) أخرجه البخاري في" صحيحه " (١٧٧١) ٢: ٦٦١ أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة.
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " (٨ ١٥٠) ٣: ١٤٤٦ كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
(٥) في ب: العتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>