للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيمن يرث من النساء بالولاء]

(فصل. ولا يرث نِساءً به) أي بالولاء (إلا من أَعْتَقْن) أي باشرن (١) عتقه، (أو أعتَق من أعتَقن). يعنى أو عتيق من باشرن عتقه، (أو) من (كاتَبْن) فأدى وعتق، (أو كاتب من كاتَبْن). يعني أو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق، (وأولادهم) أي أولاد من قلنا لهن ولاؤه من أمة وعتيقة.

(و) كذا (من جروا) أي من جر معاتيقهن (ولاءَه) بعتقهن أياه على الأصح. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال: " ميراث الولاء للكبر من الذكور. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن ".

ولأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى المعتَق من المولى المنعم بمنزلة أخيه

أو عمه. فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه.

ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة.

ومقابل الأصح أن بنت المعتق (٢) ترث.

فأما توريث المرأة من عتيقها وعتيق عتيقها ومن مكاتبها ومكاتب مكاتبها فلا خلاف فيه.

ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل. فوجب أن تساويه فى الميراث.

(ومن) عتقت عبداً ثم (نكحت عَتيقها) أي تزوجته وحملت منه ثم مات، (فهى القائلة: إن أَلِدْ أنثى فلي النصف) من التركة، (و) إن ألد (ذكراً فـ) لي


(١) في ج: باشرت.
(٢) في ج: إن ثبت العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>