للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الترغيب ": بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه.

(وإن تبرع) وارث (بعتقه) أي عتق رقيق (عنه) أي عن الميت، (و) الحال أنه (لا تركة) مخلفة عن الميت: (أجزأ) العتق عن الميت في الأصح:

(كـ) تبرعه بـ (إطعام وكسوة) عن (١) الميت.

(وإن تبرع بهما) أي بالإطعام والكسوة، (أو بعتق) عن الميت (أجنبي)

من الميت: (أجزأ) ذلك عن الميت على الأصح: كما لو وفى ديناً عنه.

(ولمتبرع) بالعتق (الولاءُ) على العتيق.

قال أبو النصر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له (٢)

وإلا للمعتق.

وقال في رواية الميموني وأبي طالب: في الرجل يعتق عن الرجل: فالولاء

لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه.

(ومن) قال لمالك عبد: (أعتق عبدك عني) فقط، (أو) قال: أعتق عبدك (عني مجانا، أو) قال: أعتقه عني (وثمنه علي: فلا يجب عليه) أي، فلا يلزم مالك العبد (أن يجيبه) إلى عتق عبده؛ لأنه لا ولاية له عليه.

(وإن فعل) بأن أعتق (٣) العبد الذي قال له أعتقه (ولو بعد فراقه) أي ولو

بعد أن افترقاً عن ذلك المجلس: (عَتَق، والولاء) عليه (لمعتَق عنه): كما لو قال له: أطعم أو اكس عني.

(ويلزمه) أي يلزمُ القائل للمقول (٤) له (ثمنُه) أي ثمن العبد (بالتزامه)

بقوله وثمنه علي.


(١) في ج: على.
(٢) في ج: به.
(٣) في ج: عتق.
(٤) في ج: القاتل للمقتول. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>