للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورُدَ: بأن الأب محكوم بحريته. أشبه معروف النسب.

ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء. فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم؛ كما لم (١) يترك في حق الأب.

(ومن أعتق رقيقَه عن) إنسان مكلف رشيد (حيَّ بأمره: فولاؤه لمعتق عنه) (٢) على الأصح؛ كما لو باشره.

(وبدونه) يعني أن من أعتق رقيقه (٣) عن حي بدون أمره له، (أو عن ميت: فـ) ولاؤه (لمعتق)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٤) .

ولأنه أعتق رقيقه عن حي من غير أمره له. فكان الولاء للمعتق؛ كما لو لم يقصد غيره.

ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله:

(إلا من) أي إلا رقيقاً (أعتقه وارثَّ عن ميت) أى عن مورِّث (٥) (له تركه

في واجب عليه) أي على الميت: كما لو كان على الميت كفارة ظهار أو وطء في نهار (٦) رمضان أو كفارة قتل: (فـ) إن ولاءه يكون (للميت)؛ لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إلى ذلك وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته. وهذا المذهب. قال الشيخ تقي الدين: بناء على أن الكفاره ونحوها ليس من شرطها الدخول

في ملك المكفر عنه.

(وإن لم يتعين العتق): كما لو كانت كفارة يمين: (أطعم الوارث أو كسا) عشرة مساكين، (ويصح عتقُه) أيضاً على الأصح ولو لم يوص (٧) الميت بالعتق.


(١) ساقط من أ.
(٢) من هنا سقط من نسخة أقدر ١١ لوحة.
(٣) ساقط من ب.
(٤) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (٣).
(٥) في ج: موروث.
(٦) في ب: بنهار.
(٧) في ج: يرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>