للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجزئه) أي يجزئ القائل هذا العتق (عن واجب) عليه من نذر أو كفارة على الأصح، (ما لم يكن) العبد (قريبه). أي ممن يعتق على القائل بأن كان من ذوي رحمه المحرم فإنه لا يجزئه.

وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئه حتى يملكه العبد فيعتقه هو. ونقله مهنا.

(و) إن كان قال له: (أعتقه وعلي ثمنه) ولم يقل عني، (أو زاد: عنك)

بأن قال: أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، (ففعل) أي فأعتقه: (عَتَق، ولزم قائلاً ثمنُه) للمعتق، لأنه جعل له جُعلاً على إعتاق عبده. فلزمه ذلك بالعمل: كما لو قال: من بنى لي هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان استحق الدينار.

(و) يكون (ولاؤه لمعتق)، لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصده به المعتق. فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه. فيبقى للمعتق عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (١) .

(ويجزئه) أي يجزئ المعتق هذا العتق (عن واجب) على المعتق من نذر

أو كفارة.

(ولو قال) إنسان لمالك عبد: (اقتله) أي اقتل عبدك (علي بكذا: فلغو).

قال في " الفروع ": ولو قال اقتله على درهم فلغو. ذكره في " الانتصار ". ويتوجه وجه. انتهى.

ولعل قوله: ويتوجه وجه إذا قتله. وأم إذا لم (٢) يقتله فلا وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وإن قال كافر) لمسلم: (أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، ففعل)

أي فعتقه عن الكافر: (صح) في الأصح؛ لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً ولا


(١) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (٣).
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>