للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصف المال ومع أخيك وحريته الثلث. فقد حجبك بحريته عن السدس فيحجبك بنصف حريته عن نصف السدس. فيبقى معك ربع وسدس لو كنت حرة فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو ثمن ونصف سدس. فإذا جمعتَ ما حصل كان خمسة أثمان المال. والذي حصل بيد البنت نصف ما حصل بيد الابن فيكون بينهما على ثلاثة.

(و) ابن وبنت نصفهما حر (مع أم) حرة: (فلها) أي فللأم (السدس، وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر) تنزيلاً أو (١) خطابا بأحوال هم. فيقال للابن: لو كنت أنت وأختك (٢) حرين لكان لك (٣) عشرة من ثمانية عشر؛ لأن (٤) أصل المسألة من ستة: للأم السدس سهم يبقى خمسة على ثلاثة لا تصح. فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم ثلاثة يبقى خمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة. ولو كانت البنت رقيقة لكان لك خمسة عشر فقد حجبتك بحريتها عن خمسة فتحجبك بنصف حريتها عن نصف الخمسة يبقى معك اثنا عشر ونصف. فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو ستة وربع. ويقال للبنت: لو كنتما حرين لكان لك خمسة من ثمانية عشر، ولو كان الابن وحده رقيقاً لكان لك تسعة. فقد حجبك بحريته (٥) عن أربعة فيحجبك بنصف حريته عن نصف الأربعة وهو اثنان. يبقى معك (سبعة. فلك بنصف حريتك نصف السبعة وهو ثلاثة ونصف. فإذا بسطنا المسألة أرباعاً من جنس الكسر كان مجموع المسألة اثنين وسبعين مع الابن خمسة وعشرون ومع البنت أربعة عشر (٦) ومع الأم اثثا عشر ومع العم أحد وعشرون.

وعبارة " شرح المقنع الكبير ": ومن ورث بالأحوال والتنزيل قال: للأم


(١) في أوب: و.
(٢) في أوب: وأخيك.
(٣) في أ: ذلك.
(٤) في أوب زيادة: ذلك.
(٥) فى أوب: لك.
(٦) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>