للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حالين، وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها السدس في حال والثلث في حال، والباقي للأب. وترجع بالاختصار إلى ثمانية.

(وإذا كان) في الورثة (عصبتان نصف كل) أي كل واحد منهما (حر).

سواء (حجب أحدهما الآخر: كابن وابن ابن) معه. (أو لا) يعني أو لم يحجب أحدهما الآخر: (كأخوين وكابنين لم تكمل الحرية فيهما) في الأصح " لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه " لأنها لو كملت لم يظهر للرق فائدة، وكانا في (١) ميراثهما كالحرين.

فعلى المذهب لو كانت الورثة ابنا وابن ابن نصفهما حر: كان للابن نصف،

ولابن الابن ربع المال، والباقي للعم الحر ونحوه إن كانا (٢) .

(ولهما) أي ولأخوي الميت أو ابنيه (٣) نصف كل واحد منهما حر (مع

عم) حر (أو نحوه ثلاثة أرباع المال) بالسوية بينهما (بالخطاب والأحوال) في الأصح.

ومعنى ذلك: أنك (٤) لو خاطبتهما (٥) لقلت لكل واحد منهما لك المال لو

كان اخوك رقيقاً، ونصفه (٦) لو كان حراً. فيكون لك ربع وثمن.

(ولابن وبنت نصفُهما حر، مع عم) حر (خمسةُ أثمان المال على ثلاثة):

للابن اثنان، وللبنت واحد، لأنا نقول للابن لك بحريتك منفرداً كل المال ومع البنت وحريتها ثلثان. فقد حجبتك بحريتها عن الثلث فتحجبك بنصف حريتها

عن نصفه (٧) وهو السدس فيبقى لك مع حريتك خمسة أسداس المال فلك بنصف حريتك نصف ذلك وهو ربع وسدس، ونقول للبنب لك مع حريتك وانفرادك


(١) في أوب: فيه.
(٢) في أوب: أو نحوه إن كان.
(٣) في ج: ابنته.
(٤) في أ: وأنك.
(٥) في ج: خاطبتها.
(٦) في ج: ونصف.
(٧) في أوب: نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>