للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السدس في ثلاثة أحوال والثلث في حال. فلها ربع ذلك وهو سدس وثلث ثمن. والأول هو الذي قاله (١) في " الإنصاف "؛ لأن التنزيل في الميراث دون الحجب.

(وللأم مع الابنين) اللذين نصفهما حر (سدس)، لأنهما لو كانا رقيقين

كان لها ثلث (٢) . فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف السدس. (ولزوجة) مع ابنين نصفهما حر (ثمن)، لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع. فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن.

(وابنان نصف أحدهما قِنٌ المال بينهما أرباعاً تنزيلاًً لهما وخِطاباً بأحوالهما)

في الأصح.

(وإن هايأ مبعضٌ سيده أو قاسمه) أي قاسم سيده (في حياته: فكل تركته)

أي تركة المبعض (لورثته) أي ورثة المبعض؛ لأنه لم يبق للسيد معه حق.

***


(١) في أ: قال.
(٢) في ج: ربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>