للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الحكم والخلاف في كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه.

(وكذا إن لم ينقُص ذو فرض بعصبة: كجدة وعم مع ابن نصفه حر: فله)

أي للابن (نصف الباقي بعد إرث الجدة) على الأصح.

(ولو كان معه) أي مع الابن (مَن يُسقطه) الابن (بحريته التامة: كأخت) للميت (وعم حراًن: فله) أي للابن (١) (نصفه) أي نصف التركة، (وللأخت) أي أخت الميت (نصف ما بقي) بعد نصف الابن (فرضاً، وللعم ما بقي) بعد ذلك تعصيباً في الأصح.

(وبنت) للميت (وأم نصفهما حر و) معهما (أب) للميت (حر) كله:

(للبنت نصف مالها) الذي كانت ترثه (لو كانت حرة وهو ربع، وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث و) لها (السدس مع حرية البنت فقد حجبتها) أي حجبت الأم (حريتُها) أي حرية البنت (عن السدس فبنصفها) أي نصف حرية البنت (تحجبها) أي تحجب البنت الأم (عن نصفه. يبقى لها) أي للأم (الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه) أي نصف الربع (وهو ثمن، والباقي) وهو نصف وثمن (للأب) تعصيباً.

(وإن شئت نزلتهم) أي نزلت الورثة المبعضين (أحوالاً: كتنزيل الخناثى) الوارثين. فتقول: لو كانتا (٢) أي البنت وأمه حرتين فالمسألة من ستة: للبنت ثلاثة، وللأم سهم، والباقي للأب. ولو كانتا رقيقتين كان المال كله للأب. ولو كانت البنت وحدها حرة كان لها النصف (٣) والمسألة من اثنين. ولو كانت الأم وحدها حرة كان لها الثلث والمسألة من ثلاثة وكلها تدخل في الستة فتضربها في الأربعة أحوال تكن أربعة وعشرين: للبنت ربعها ستة لأن لها النصف في


(١) في أ: الابن.
(٢) في ج: كانت.
(٣) في أوب: نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>