للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مات شيئاً. وبهذا قال طاوس وعمرو (١) بن دينار وأبو ثور.

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما. وبهذا قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد واللؤلؤي ويحيى بن آدم.

وقال (٢) أبو حنيفة: إن كان الذي يملك البعض استسعى العبد فله من تركته سعايته، وله نصف ولائه، وإن كان أغرم الشريك فولاؤه كله للذي أعتق بعضه.

ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الديلي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه ".

ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله.

وقياساً لأحدهما على الآخر.

(وكسبه) بجزئه الحر (وإرثه به لورثته) لا حق لمالك باقيه في شيء من ذلك.

وكذا لو كان قاسَمَ سيده (٣) في حياته فإن تركته كلها تكون لورثته.

وحيث علمت أن المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (فابنِّ نصفه

حر و) معه (أم وعم حران) لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس، والباقي وهو نصف وثلث للابن. ولم يكن للعم شيء: (فله) أي للابن مع نصف حريته (نصف ماله) الذي كان له (لو كان حراً وهو ربع وسدس) في الأصح، (وللأم ربع) لأن الابن لو كان كامل الحرية كان لها سدس، ولو لم يكن ابن كان لها ثلث فينصف حريته يحجبها عن نصف السدس الثاني فيبقى لها ربع، (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيباً.


(١) في أوب: وعمر.
(٢) في أوب: قال.
(٣) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>