للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون المدبر والمكاتب وأم الولد حكمهم كالقن؛ ف " لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع

مدبرا " (١) .

وأما المكاتب؛ فلما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالى: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " (٢) .

وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما (٣) عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا

عشره دنانير فهو عبد " (٤) .

وكذا لو ملك قدر ما عليه على الأصح.

وأما أم الولد فهي مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك وإجارتها. وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو يراد له كالرهن.

(ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وهذا قول علي وابن مسعود. وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن مبارك والمزنى وأهل الظاهر. وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث وحكمه كالعبد (٥) . وبه قال مالك والشافعي في القديم.

وقال في الجديد: ما كسبه (٦) بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممن


(١) أخرجه أحمد فى "مسنده" (١٤٣٢٥) ٣: ٣٠٨.
وأخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى " ١٠: ٣١٤ كتاب المدبر، باب المدبر يجنى فيباع فى أرش جنايته إلا أن يفديه سيده.
(٢) أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٩٣٦) ٤: ٢٠ كتاب العتق، باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز او يموت.
وأخرجه الترمذى فى "جامعه" (١٢٦٠) ٣: ٥٦١ كتاب البيوع، باب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.
(٣) فى أ: أى.
(٤) أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٩٢٧) الموضع السابق.
(٥) فى ج: حكم العبد.
(٦) فى ج: فاكسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>