للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: ميراث المعتق بعضه]

هذا (باب ميراث المعتق بعضه.

لا يرث رقيق ولو) كان (مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا يورث)؛ لأن فيه

نقصا منع كونه موروثا. فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد (١) .

وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورث فإنه لا يملك،

ومن قال: أنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (٢) .

ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه (٣) في حياته. فكذلك بعد مماته.

وممن روي عنه ان العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء

إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث (٤) ، لأنه عبد. ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر.


(١) فى ج: لمرتد.
(٢) أخرجه البخارى فى " صحيحه " (٢٢٥٠) ٢: ٨٣٨ كتاب المساقاه، باب الجل يكون له ممر أو شرب فى حائط ..
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " (١٥٤٣) ٣: ١١٧٣ كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر.
كلاهما من حديث ابن عمر.
(٣) فى أوب: واكتسابه.
(٤) فى أ: يرثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>