(٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن قتاده بن عبد الله كانت له أمة ترعى عنمه فبعثها يوماً ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمى والله لا تستامها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن فى خاصرت فمات قال. فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له: واتنى من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومائه من الإبل قال: ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين ما بين ثنيه إلى بازل عاملها كلها خلفه فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا. وقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك ". أخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى " ٨: ٧٢ كتاب الديات؛؛؛ باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص. (٣) فى ج: القضيه. (٤) فى ج: ولم تنكره. (٥) ساقط من أ.