للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" لأن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي (١) لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله " (٢) . واشتهرت هذه القصة (٣) بين الصحابة فلم تنكر (٤) فكانت إجماعا.

إذا تقرر هذا (فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا، ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه) أي أدب ولده أو زوجته فمات أو ماتت، (أو فصده او بط سلعته لحاجة فمات) من ذلك.

وقيل: ان من لا قصد له (٥) كالصغير والمجنون لا يحرم الإرث.

(وما لا يضمن) من القتلى (بشيء من هذا) أي بشيء من قود أو دية أو كفارة (كالقتل قصاصا) أي كما لو قتل أحد ابنيه الآخر فاقتص منه أبوه، (أو) القتل (حدا، أو) القتل (دفعا عن نفسه) كما لو صال عليه وما اندفع إلا بقتل (و) كقتل (العادل الباغي وعكسه) وهو قتل الباغي العادل: (فلا يمنع الإرث) على الأصح.

نقل محمد بن الحكم عن أحمد: في أربعة شهود شهدوا على أختهم بالزنا فرجمت فرجعوا مع الناس: يرثونها هم غير قتلة.

ونقل عن أحمد أيضا: إذا قتل العادل الباغي يرثه؛ وذلك لأنه فعل مأذون

فيه. فلم يمنع الميراث؛ كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه. فإن ذلك لا يمنع الميراث.


(١) فى ج: المدحجى.
(٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن قتاده بن عبد الله كانت له أمة ترعى عنمه فبعثها يوماً ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمى والله لا تستامها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن فى خاصرت فمات قال. فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له: واتنى من قابل ومعك أربعون أو قال: عشرون ومائه من الإبل قال: ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين ما بين ثنيه إلى بازل عاملها كلها خلفه فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا. وقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك ".
أخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى " ٨: ٧٢ كتاب الديات؛؛؛ باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص.
(٣) فى ج: القضيه.
(٤) فى ج: ولم تنكره.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>