للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: ميراث القاتل]

هذا (باب ميراث القاتل). وإنما يرث القاتل المقتول إذا لم يضمنه بشيء (١) على ما يأتي.

فعلى هذا وهو المذهب (لا يرث) قاتل (مكلف أو غيره) أي غير مكلف كصغير ومجنون (انفرد) بقتل مورثه، (أو شارك في قتل مورثه. ولو) كانت مشاركته لمن لم يضمن بذلك القتل شيئا، أو كان القتل (بسبب) كحفر حفرة أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج جناج: (إن لزمه) أي لزم القاتل بالمباشرة أو بالسبب (قود أو دية أو كفارة).

والأصل في ذلك ما روى عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شيء " (٢) رواه ما لك في " موطئه " والإمام أحمد.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (٣) .

ورواه (٤) ابن اللبان بإسناده.

ورواهما ابن عبد البر في " كتابه ".

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه،

وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان (٥) والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه الإمام أحمد بإسناده.


(١) فى ج: شئ.
(٢) أخرجه مالك فى "موطئه" (١٠) ٢: ٦٦٠ كتاب العقول، باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليط فيه.
وأخرجه أحمد فى " مسنده " (٣٤٧) ١: ٤٩.
(٣) أخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى " ٨: ١٨٦ جماع أبواب الرعاه، باب العادل يقتل الباغى او الباغى يقتل العادل ...
(٤) فى أ: رواه.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>