للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لولدي الأم) سهمين من مسألة الإنكار مضروبين في وفق مسألة الإقرار تبلغ (ستة عشر، و) أعطيت (للمنكرة) من الأختين لأبوين أو لأب (مثله) أي ستة

عشر من ضرب سهمين في ثمانية، (و) أعطيت (للمقرة) بالأخ سهمان من

مساً لة الإقرار مضروبا في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة تبلغ (ثلاثة. يبقى معها)

أي مع المقرة (ثلاثة عشر للأخ منها) أي من الثلاثة عشر (ستة) وهي مثلا ما للمقرة. (يبقى) بيدها (سبعة لا يدعيها أحد: ف) الأصح) (١) (في هذه المسألة وشبهها) فيما إذا بقيت) (٢) بقية لا يدعيها أحد أنها (تقر بيد من أقر).

وهذا إذا كذبها الزوج في إقرارها بالأصح. (فإن صدق الزوج) المقرة على

إقرارها بالأخ (فهو يدعي اثني عشر) مضافة إلى الأربعة وعشرين ليصير له ستة وثلاثين وذلك تمام نصف الاثنين وسبعين، (والاخ يدعي ستة) مضافة للستة

التي معه ليصير له اثنا (٣) عشر (يكونان) ما يدعيه الزوج وما يدعيه الأخ (ثمانية عشر. فاضربها) أي الثمانية عشر (في المسألة) وهو اثنان وسبعون (لأن الثلاثة

عشر لا تنقسم عليها) أي على المسألة (ولا توافقها) لتضرب في وفقها تبلغ من ضرب الثمانية عشر في الاثنين وسبعين ألفا ومائتين وستة وتسعين. (ثم) كل

(من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية

عشر مضروب في ثلاثة عشر): فللزوج ربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون، وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون، وللمنكره كذلك، وللمقرة ثلاثة في ثمانية عشر أربعة وخمسون، وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون، للزوج اثنا (٤) عشر في ثلاثة عشر مائة وستة وخمسون. وترجع بالاختصار إلى مائتين وستة عشر لأن السهام كلها تتفق بالأسداس.

(وعلى هذا) المنوال (يعمل كل ما ورد) من هذا الباب. والله سبحانه

وتعالى أعلم.


(١) فى ج: للأخ.
(٢) فى ا: بقت.
(٣) فى أوب: اثنى.
(٤) فى ج: وللزوج اثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>