للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمقرة. (فاقسم التسعة) المقر بها (على مدعاهما) وهما الزوج والأخ، وقدر مدعاهما ثمانية عشر. فيحصل لكل سهمين من المدعى به سهم من التسعة. فيكون (للزوج سهمان) من التسعة لأن مدعاه أربعة، (و) يكون (للاخ سبعة) من التسعة لأن مدعاه أربعة عشر.

فإن أقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة، ودفع إلى

الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون. يبقى من النصف الثانى أربعة يقرون بها للزوج (١) وهو ينكرها، وفيها ثلاثه أوجه:

أحدها: أنها (٢) تقر بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له. والثانى: أنه يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها؛ لأنها لا تخرج عنهم. ولاشيء فيها للأخ لأنه لايحتمل أن يكون له فيها شئ بحال.

والثالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك.

(فإن كان معهم) أي مع الأختين لأبوين أو لأب والزوج (أختان لأم) وأقرت إحدى الأختين لأبوين أو لأب بأخ مساو (٣) لهما. فمسألة الإنكار من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأختين من الأم سهمان، وللأختين من الأبوين أو الأب أربعة. ومسألة الإقرار أصلها من ستة: للزوج ثلاثة، وللأختين من الأم سهمان. يبقى سهم على اربعة تضرب في اصل المسألة وهو ستة فتصح من أربعة وعشرين وبينها (٤) وبين التسعة موافقة بالأثلاث. فإذا أردت العمل (ضربت وفق مسألة الإقرار) أي ثلثها وهو ثمانية (في مسألة الإنكار) وهي تسعة تبلغ (اثنين وسبعين)، وأعطيت (للزوج) من ذلك (ثلاثة من) مسألة (الإنكار) مضروبة (في وفق) مسأله (الإقرار) ووفقها ثمانية تبلغ (اربعة وعشرين (٥) ، و) أعطيت


(١) فى أوب: إلى الزوج.
(٢) فى اوب: أنه.
(٣) فى ا: تساو.
(٤) فى أ: وبينهما.
(٥) فى ج: عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>