للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيما إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله]

(فصل. إذا أقر) وارث (في مسألة عول بمن) أي بوارث (يزيله) أي

يزول به العول، (كزوج وأختين) أي كمن ماتت عن زوج وأختين لأبوين أو " لأب. فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة. فإن فيها نصفا وثلثين. فإذا (أقرت إحداهما) أي إحدى الأختين (بأخ) لأبوين أو لأب فإنه يحصبهما ويزول العول وتصير مسألة الإقرار من ثمانية: للزوج أربعة وللأخ سهمان (١) ، ولكل أخت سهم.

فإذا أردت القسمة (فاضرب مسألة الإقرار) وقد علمت أنها تصح من ثمانية (في) مسألة (الإنكار) وقد علمت أنها سبعة تبلغ (ستة وخمسين، واعمل) إذا ما ضربت (على ما ذكر) قبل ذلك في هذا الباب: فيكون (للزوج أربعة وعشرون) بضرب سهمه من مسألة الإنكار وهو ثلاثة في مسألة الإقرار وهي ثمانية (ستة عشر، وللمقرة) بضرب سهمها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار (سبعة، وللأخ) الذي أقرت به إحدى الأختين ما فضل بيدها مع تكذيب الزوج وهو (سبعة)، وليس للزوج إن كذب المقرة بالأخ غير الأربعة وعشرين (٢) . (فإن صدقها) أي صدق الزوج الأخب على إقرارها بالأخ (فهو يدعي أربعة) مضافة إلى الأربعة وعشرين ليصير له (٣) ثمانية وعشرون وذلك تمام نصف الستة والخمسين (٤) . (والأخ يدعي أربعة عشر) وذلك مثلا (٥) ما


(١) فى ج: سهما.
(٢) فى أوب: عشر.
(٣) فى أوب: لهما.
(٤) فى اوب: خمسين.
(٥) فى أوب: مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>