للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإنكارمن عدد واحد. ومتى كان بين المسألتين موافقة حصل ذلك بضرب إحدى المسألتين في وفق الأخرى. فما حصل بالضرب كان أصل المسألة الذي تصح.

(ويدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار) مضروبا (في) مسألة (الإنكار) أو

في وفقها، (و) يدفع المنكر سهمه، من مسألة الإنكار) مضروبا (في) مسألة (الإقرار) أو في وفقها. ثم يجمع ما حصل للمقر والمنكر من أصل المسألة، (و) يدفع (لمقر ما فضل) من ذلك.

ويظهر ذلك بالمثال:

(فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبه) أي المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به. (فصاروا ثلاثة). فإذا أردت القسمة (تضرب مسألة الإقرار) وهي أربعة (في) مسألة (الإنكار) وهي ثلاثة (تكون) بالضرب (اثني عشر) سهما:

(للمنكر سهم من) مسألة (الإنكار) مضروب (في) مسألة (الإقرار) وذلك (أربعة، وللمقر سهم من) مسألة (الإقرار) مضروب (في) مسألة (الإنكار) وذلك (ثلاثة، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه) ثلاثة من اثني عشر، (وإن أنكره مثل سهم المنكر) أربعة من اثني عشر، (و) يكون (لمختلف فيه ما فضل) من الاثني عشر (وهو سهمان حال التصديق) من الثالب، (وسهم حال الإنكار) منه.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في

" الوجيز " و" المنور " و" منتخب الأزجي " وغيرهم. وقدمه في " المغني " و" الشرح " وصححاه. وقدمه أيضا في " المحرر " و" النظم " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفروع " و" الفائق ".

وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع

ما في يده. وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه (١) سهم،


(١) فى أوب: فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>