للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل واحد من الآخرين سهمان. ورده المصنف والشارج وضعفه الناظبم. انتهى. (ومن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل) بأن قال: هذان أخواي: (ثبت نسبهما). وفي الأصح (ولو اختلفا) أي الممر بهما بكلام متصل لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما.

(و) إن أقر (بأحدهما) أي بأحد الأخوين (بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين) ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما. سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه، لأنا نعلم كذبهما فإنهما لا يفترقان.

(وإلا) أي وإن لم يكونا توأمين (لم يثبت نسب الثانى) أي الممر به ثانيا (حتى يصدق) على ذلك (الأول) أي المقر به أولا لأنه صار من الورثة. (وله) أي وللأول مع إنكاره الثانى (نصف ما بيد المقر) من تركة أبيه، (وللثاني) أي وللمقر به (١) ؛ ثانياً (ثلث ما بقى) بيد المقر؛ لأنه الفضل (٢) . فإنه يقول نحن ثلاثة أولاد. وإن كذب الثاني بالأول والأول مصدق به ثبت نسب الثلاثة في الأصح.

(وإن أقر بعض ورثة) لميت (بزوجة للميت: فلها) أي فللزوجة من التركة

(ما فضل بيده) أي بيد من أقر بها (عن حصته). فلو مات رجل عن ابنين وأقر (٣) أحدهما بزوجة للميت وأنكر الاخر كان لها نصف ثمن التركة مما بمد المقر، (فلو مات) أحد الابنين الذى هو (المنكر) للزوجة (فأقر ابنه) أى ابن المنكر (بها) أي بالزوجة: (كمل إرثها) اي إرث الزوجة في الأصح؛ لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره.

(وإن أقر بها) أحد الابنين (٤) (ومات) الابن (اللآخر) قبل إقراره و (قبل


(١) ساقط من أوب.
(٢) فى ج: الفصل.
(٣) فى أوب: فاقر.
(٤) فى أوب: ابنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>