للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده. فيلزمه دفعه إليه.

(و) إن أقر (بأخت ف) يكون لها (خمسه) أي خمس ما بيد المقر، لأنه

لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعه أخماس النصف الذي بيده فيبقى خمسه. فلزمه دفعه إليها.

(و) إن أقر (ابن ابن) للميت (بابن) له (ف) يكون له (كل ما بيده) أي

بيد المقر " لأنه أقر بمن يحجبه عن المال. فيلزمه دفعه إليه.

(ومن خلف أخا من أب وأخا من أم. فأقرا بأخ لأبوين: ثبت نسبه)؛ لإقرار الورثة كلهم به. (وأخذ ما بيد ذي الأب) كله، لأنه قد تبين أنه (١) لا حق له لحجبه بذي الأبوين.

وقطيع أبو الخطاب في النهاية [بأنه يأخذ نصف ما بيد الأخ للأب.

قال في " المحرر ": وهو سهو. وهو كما قال.

(وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما بيده) لانحجابه (٢) به، (ولم يثبت نسبه)، لأنه لم يقر به إلا واحد من الورثة.

(وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو) أقر (بأخ سواه: فلا شيء له) أي للمقر به، لأنه لا فضل في يده. بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده، لأن في يده السدس وبإقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع. فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده.

(والعمل) في مسائل هذا الباب كله طريقة يكون (بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا (٣) ، أو في وفقها (٤) إن توافقتا. وهذا معنى قوله: (وتراعى الموافقة) لأن المقصود أن تخرج مسألة (٥) الإقرار ومسألة


(١) فى ج: أن.
(٢) ساقط من أ.
(٣) فى ج: تباينا.
(٤) فى أ: وقتها.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>