للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات من لم يكلف (١) قبل تكليفه ولم يبق غير المكلف المقر (٢) ثبت نسب المقرّ به أيضاً؛ لأن المقرّ صار جميع الورثة.

وإن كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر وورثه المقرّ ثبت نسب المقرّ به؛ لأن المقرّ صار جميع الورثة. فأشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه.

قال في " المغني ": وفيه وجه آخر: أنه لا يثبت النسب؛ لأنه أنكره بعض الورثة. فلم يثبت نسبه؛ كما لو لم يمت. بخلاف ما إذا كان شريكه غير مكلف. فإنه لم ينكره وارث. انتهى.

(فلو مات) المقرّ به (و) الحال أنه (له وارث غير المقر: اعتبر تصديقه) للمقرّ حتى يرث منه؛ لأن المقرّ إنما يسري إقراره على نفسه.

(إلا) أي وإن لم يصدقه الوارث (فلا) يوث منه.

(ومتى لم يثبت نسبه) أي المقر به بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد (٣) بنسبه عدلان: (أخذ الفاضل بيد المقرّ) عن نصيبه على مقتضى إقراره (إن فضل) عن ذلك (شيء، أو) أخذ ما في يده (كله إن سقط) المقرّ (به) أي بالمقرّ به؛ لأنه مقرّ أن ذلك له. فلزمه دفعه إليه.

ويتفرع على (٤) ذلك صور أشير إلى بعضها (٥) بقوله:

(فإذا أقر أحد ابنيه) أي ابني الميت المنحصر إرثه فيهما لو لم يكن إقرارٌ من واحد منهما (بأخ) لهما: (فله) أي للمقرّ به (ثلث ما بيده) أي بيد (٦) المقرّ. نقله بكر بن محمد؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده


(١) في أ: يخلف.
(٢) في أ و ب: المقر ممم المكلف.
(٣) في أ: يقر.
(٤) في ج: غير.
(٥) في أ: إليها.
(٦) في أوب: يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>