(فـ) على هذا (لو كان المقر به أخاً للمقر ومات) المقرّ أيضاً (عنه) وحده، (أو) مات (عنه وعن بني: عم ورثه المقرّ به) وحده في الصورة الأولى وكذا الثانية لأن بني العم محجوبون بالأخ.
(و) إن مات المقرّ (عنه) أي عن المقر به (وعن أخ منكر) له: (فإرثه)
أي المقرّ (بينهما) أي بين المنكر والمقر به بالسوية؛ لاستوائهما في القرب. قال في " الفروع ": وذكر جماعة إقراره له كوصية. فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر.
وقيل: المال لبيت المال. انتهى.
ومحل هذا الخلاف فيما إذا خلفه وحده. والله أعلم.
(ويثبت نسبه) أي المقرّ به (تبعاً) أي على سبيل التبعيه (من ولد مقر منكر
له) أي المقرّ به (فتثبت العمومة).
قال في " الإنصاف ": وهل يثبت نسبه من ولد المقرّ المنكر له تبعاً فتثبت العمومة؟ فيه وجهان. وأطلقهما في " الفروع " و" الهداية " و" المذهب " و" الخلاصة " في كتاب الإقرار ظاهر ما قدمه في " الرعايتين " و" الحاوي " أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وارثه من المقرّ لو مات.
وقيل: لا يثبتان. وصححه في " التلخيص ".
وفي " الانتصار ": خلاف مع كونه أكبر سنا (١) من أبي المقر أو معروف النسب. انتهى.
(وإن صدّق بعض الورثة) الذي كان صغيراً أو مجنوناً حين إقرار أحدهم المكلف بوارث (إذا بلغ وعقل) على نسب من أقر به المكلف منهم قبل ذلك: (ثبت نسبه)؛ لاتفاق جميع الورثة عليه إذاً.