للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنته ومولاه فأقرت البنت بأخ لها فإنه (يعتبر) في ثبوت نسبه مع إقرارها (إقرار زوج ومولى إن ورثا)؛ لشمول اسم الورثة لكل منهما.

(وإن لم يكن) أي يوجد للميت من الورثة (إلا زوجة وزوج فأقرا بولد للميت من غيره فصدقه) إمام أو (نائب إمام: ثبت نسبه)؛ لأن ما فضل من حصة الزوج أو الزوجة يؤخذ لبيت المال. وهو المتولي لأمره. فقام مقام الوارث معه لو كان.

قال في " الفروع ": وفيه احتمال ذكره الأزجي؛ لأن الإمام ليس له نصيب الورثة. قال: وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له؟ وإذا لم يثبت أخذ نصيب (١) ما بيد المقرّ. انتهى.

وإلى حكم الإقرار إذا لم يكن إلا من بعض الورثة أشير بقوله:

(وإن أقر به) أي بالوارث المشارك أو المسقط للمقر (٢) (بعض الورثة) وأنكره الباقون (فشهد عدلان منهم) أي من المقرين (أو من غيرهم أنه) أي المقر به (ولد الميت، أو) شهدوا أن الميت (أقر به، أو) شهدوا أن المقر به (ولد على فراشه) أي فراش الميت: (ثبت نسبه وإرثه)؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما. فثبت بشهادتهما؛ كسائر الحقوق.

(وإلا) أي وإن لم يشهد بذلك عدلان مع إقرار بعض الورثة به: (ثبت نسبه) أي المقرّ به (من مقر وارث فقط) أي دون الميت وبقية الورثة.

وقيل: لا يثبت نسبه أيضاً ممن أقر به. جزم به الأزجي وغيره. وقدم الأول

في " الفروع " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " وغيرهم.

ووجه الأول: أن النسب حق أقر به الوارث على نفسه. فلزمه؛ كسائر الحقوق.


(١) في أوب: نصف.
(٢) في أ: للمعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>