للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته.

وبأن (١) مولاها يكون مولى أولادها فيجب ان تكون عصبتها عصبته.

والرواية الثالثة: حكاها القاضي. وهي: ان ابن الملاعنة إذا مات وترك

ذا فرض رد عليه. وإن لم يكن ذا فرض بحال فعصبته عصبة أمه، لأن ذوي الفروض منصوص على ميراثهم وعصبة الأم من ذوي الأرحام. فيقدم الرد عليهم، كما في غير ولد الملاعنة.

ورد: بأن هدا إنما يتأتى إذا لم تقل أنهم عصبته.

ومذهب زيد بن ثابت في توريث الملاعنة من ابنها انه لا يجعلها عصبته (٢)

ولا يجعل عصبتها عصبته ويورثها منه كما لو لم تكن (٣) ملاعنة ويجعل الباقي بعد فرضها إذا لم يكن له ولد لمولاها إن كانت مولاة وإلا جعله لبيت المال.

قال ابن نصر الله في حاشية له على " المغني ": لعل الأمام أحمد لم يقل بقول زيد. مع أنه مقتضى ظاهر نص الكتاب العزيز والقياس لمخالفة غير زيد من الصحابة لزيد فى ذلك مثل علي وابن مسعود. فلولا توقيف معهم (٤) في ذلك لما صاروا اليه. إذ ليس ذلك مما يقال بالرأي ويخالف به صريح القران فلولا التوقيف في ذلك لما دال به من قال من الصحابة. فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم (٥) يعلمها زيد ومن وافقه (٦) فيكون قولهم أرجح لذلك.

ولم أر من نبه على ذلك. وهو أصل كبير ينيغي النظر فيه والاعتناء به. وهو: ان الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان احدهما موافقا للقياس والاخر مخالفا له وليس مما (٧) يقال بالرأي ان يؤخذ بالقول المخالف للقياس. ومثل


(١) في ج: ولأن.
(٢) في أ: عصبة.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: منهم.
(٥) في أ. فذلك ولم.
(٦) فى أ: وافقهم.
(٧) قي أ: كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>