للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة مسألة الغرقى اختلف الصحابة في توريث بعضهم من بعض والقياس عدم توريث بعضهم من بعض؛ لأن القياس أن لا يرث أحد من أحد حتى يتحقق موته قبله. وفي توريث كل منهما من الاخر ارتكاب لمخالفة ذلك قطعا. فلما كان قول من ورث بعضهم من بعض مخالفا لهذا القياس وليس مما (١) يقال بالراي: أخذ به أحمد لما ذكرناه. انتهى.

وينبني (٢) على الخلاف المتقدم صور:

(فأم وخال) مات عنهما (٣) من لا أب له: فلأمه الثلث بلا خلاف، و (له)

اي لخاله (الباقي) بعد فرض الأم على المذهب لأنه عصبة أمه.

وعلى الرواية الثانية: تأخذ الأم الباقي بالتعصيب.

وعلى الرواية الثالثة: يكون لها بالرد.

وعند زيد: الباقي لبيت المال.

فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له على الروايات الثلاث؛ لأن الولاء

لا يورث به إلا عند عدم العصبة من النسب.

وقال زيد ومن وافقه وأبو حنيفه: الباقي للمولى.

وعلى المذهب: لو لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها كان الباقي له.

وعلى الرواية الثانية: يكون للأم.

(و) إن كان (معهما) أي مع الأم والخال (اخ لأم) أخذت الأم ثلثها المتفق عليه، وكان (له) اي للأخ من الأم على المذهب جميع الباقي (السدس فرضا والباقي تعصيبا. دون الخال)؛ لأنه إذ اكان لها عصبا (٤) كان الباقي لأقربهم منها على المذهب.


(١) في أ: كما.
(٢) في أ: وينبغي.
(٣) في ج: منهما.
(٤) في ج: عصبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>