للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جده ((ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)) (١)

ورواه أيضا مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا (٢) . رواه ابو داود.

وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ((تحوز المرأه ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه)) (٣) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: ((كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة

من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي (٤) أنى سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه)) (٥) .

قال في ((المغني)): رواه أبو داود.

وقال في ((شرج المحرر)): ولم أجده في ((كتاب السنن)). فلعله نقله من كتاب له آخر ((مسائله)) وغيره. انتهى.

ولأن أمه قامت مقام ابيه في انتسابه اليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه.

ولأن عصبات الأم أدلوا بها (٦) . فلم. يرثوا معها؛ كأقارب الأب معه.

وأجيب عن ذلك: بأن الأحاديث على تقدير (٧) صحتها تحتمل التأويل (٨)


(١) أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٢٩٠٨) ٣: ١٢٥ كتاب الفرائض،
باب ميراث ابن الملاعنة.
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٥٩ كتاب الفرائض،
باب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) أخرجه ابو داود في ((سننه)) (٢٩٠٧) ٣: ١٢٥ كتاب الفرائض،
باب ميراث ابن الملاعنة.
(٣) أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٢٩٠٦) الموضع السابق.
وأخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٢١١٥) ٤: ٤٢٩ كتاب الفرائض،
باب ما جاء مايرث النساء من الولاء.
وأخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٢٧٤٢) ٢: ٩١٦ كتاب الفرائض،
باب تجوز المرأة ثلاث مواريث.
(٤) في أ: لي.
(٥) أخرجه الييهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٥٩ كتاب الفرائض،
باب ميراث ولد الملاعنة.
(٦) في أ: أدلوها.
(٧) في أ: تقدم.
(٨) في ج: للتأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>