للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عمر ((أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه)).

وعن علي: ((أنه لما رجم المرأة دعى أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم)).

وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين: ((فجرت السنة انه يرثها وأنها

ترث منه ما فرض الله لها)) (١) . رواه البخاري ومسلم.

ومفهومه: أنها لا ترث اكثر من فرضها. فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها. وعلى هذا إن كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها وإلا جعل لبيت المال. وروى ابن عباس نحوه. وقاله جمع من التابعين واهل المدينة.

والمذهب: أن لها الثلث بالفرض والباقي بالرد.

قال في ((المغني)): وهو قول علي وسائر من يرى الرد. انتهى.

والخلاف في أن الباقي هل تاخذه بالرد أو يعطى لبيت المال عند فقد المولى؟ وهذا على رواية المذهب.

وقوله: (في إرث) يعني أن هذا الولد الذي لا اب له شرعا لو كان أنثى لم

يكن لعصبة أمه إنكاحه. وكذا لا تكون لهم ولاية على ماله سواء كان انثى أو ذكرا، ولا يعقلون عنه (٢) لأنهم ينسبون اليه بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه، ولم تثبت لهم ولاية عليه كما لو علم أبوه. ولا يلزم من التعصيب [في الميراث التعصيب] (٣) في العقل والتزويج وغير ذلك. بدليل الأخوات مع البنات. والرواية الثانية: نقلها مهنا وابي الحارث واختارها ابو بكر عبدالعزيز: أن عصبته نفس أمه. فإن لم تكن فعصبته (٤) عصبتها. وهذا قول ابن مسعود. وروي نحوه عن علي ومكحول والشعبي؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن


(١) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٤٤٦٩) ٤: ١٧٧٢ كتاب التفسير،
باب (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٤٩٢) ٢: ١١٣٠ كتاب اللعان.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: فعصبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>