للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قال في ((الفروع))] (١) : ولا يرث (٢) توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب. وعنه: بلى.

وقيل: في ولد ملاعنة. انتهى.

(وترث أمه) أي أم من لا أب له منه.

(و) يرث (ذو فرض منه فرضه) كغيره، لأن كونه لا أب له لا لاثير له في

منع ذي فرض (٣) من فرضه منه.

(وعصبتة) أي عصبة من لا أب له شرعا (بعد ذكور ولده وإن نزل) كابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه (عصبة أمه). وهذه إحدى الروايات في المسأله. نقلها الأثرم وحنبل. واختارها الخرقي والقاضي. وجزم بهذا في ((الوجيز)) وغيره. وقدمه فى ((المقنع)) و ((المحور)) و ((الفروع)) و ((الفائق)). وصححة فى ((الإنصاف)).

المفردات (٤) وقال إنه من (

وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح. إلا أن (٥) عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحا أحق ممن لا سهم له. ووجه ذلك قوله (٦) صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)) (٧) . متفق عليه.

وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه. فيكون ميراثه بعد اخذ ذي (٨) الفرض فرضه لهم.


(١) ساقط من أ.
(٢) فى خ: يورث.
(٣) في خ: الفرض.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أ: قول النبي.
(٧) سبق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).
(٨) في أ: ذوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>