للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبقوله عليه السلام: ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) (١) . والأب هاهنا عصبه. فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد. فوالحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته.

ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي؛ كما لو كان معهم بنت. ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في درجتها والجد اعلا منها.

وما ذهب اليه ابن سيرين تفريق في موضع اجمع (٢) الصحابة على التسوية فيه.

ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم. كذلك مع المراة قياسا عليه. انتهى. ومما قيل في توجيه ما عليه الجمهور: أنا متى أعطينا الزوج فرضه وأخذت

الأم الثلث حصل للأب ثلث نصف ما حصل للأم. ولا يجوز ان تفضل أنثى على ذكر من خير واحد. فاستدركنا (٣) هذا المحذور بأن أعطينا هذا الخير فرضه وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة وقسمنا ما بقي بين الأبوين على التفضيل للأم ثلثه وللأب ثلثاه مراعاة لهذه المصلحة. وهذا هو الحال الثالث من أحوال الأم. (و) أما الحال (الرابع) وهو الذي يظهر تأثيره في عصبتها. فهو: (إذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنا أو) لكونه (ادعته) أي ادعت أنه ولدها (والحق) بالبناء للمفعول (بها). ويلحقها ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له. (أو) لكونه (منفيا بلعان: فإنه ينقطع تعصيبه) اي تعصيب الولد (ممن نفاه) بلعانه (ونحوه) كجحد زوج المقرة به. (فلا يرثه) من نفاه ولا من جحده (ولا أحد من عصبته) لأنه لم ينسب اليه ولا إلى الزانى. حتى (ولو) كان التعصيب (بإخوة من اب إذا ولدت توأمين) يعني انها إذا ولدت توأمين من زنا أو من زوج ونفاهما بلعان ثم مات احدهما فلا يرث منه توأمه بإخوته من الأب شيئا لأنه لم يثبت لواحد منهما نسب أبوة حتى يرث بكونه أخا لأب.


(١) سيق تخريجه ص (٦٨) رقم (٤).
(٢) في الاصول: إجماع. وما أثبتناه من ((المغنى)) ٧: ٢١
(٣) في ج: فاستدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>