للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومع عدمهم) اي عدم الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات: يكون للأم (ثلث).

قال في ((المغني)): بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. انتهى.

لأن الله تعالى قال: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)

[النساء: ١١]. واستثنى من ذلك إذا كان له إخوة. فيبقى في بقية الصور على الأصل في الثلث. وهذا هو الحال الثانى من احوال الأم.

(وفي أبوين وزوج أو زوجة) يكون (لها) أي للأم في المسألتين (ثلث الباقي بعد فرضها) أي فرض الزوجين في المسالتين.

قال في ((الفروع)): نص عليه لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة. وأمتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد. وعند ابن عباس لها الثلث كاملا. وعن أحمد: أنه ظاهر القران. انتهى.

قال في ((المغني)): وهاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي واصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة. وليس هاهنا (١) ولد ولا إخوة. ويروى ذلك عن علي. ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين.

وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس في أمرأة وابوين. وبه قال أبو ثور، لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها (٢) على الأب. ولا يجوز ذلك. وفي مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك. واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: ١١].


(١) في أ: هنا.
(٢) في أ: لفضلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>